ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج
رأسه أو يقصر منه ، والحلق أفضل
من التقصير ، عليه وسلم
لأنه صلى الله
دعا للمحلقين بالمغفرة
3
مرات
وللمقصرين مرة واحدة
*
بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو
التقصير يباح للحاج كل شيء حرم
عليه بسبب الإحرام إلا النساء ،
ويسمى هذا التحلل
(
التحلل الأول
)
، ثم
يتجه الحاج
–
بعد أن يتطيب
–
إلى مكة ليطوف بالكعبة طواف
الإفاضة المذكور
في قوله تعالى :
{
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم
وليَطوّفوا
بالبيت العتيق
}
لقول عائشة رضي الله عنها : (
كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه
وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت
) ، ثم يسعى بعد
هذا الطواف سعي الحج .
وبعد هذا الطواف يحل للحاج كل شيء
حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء
، ويسمى هذا التحلل
(
التحلل التام
)
.
*
الأفضل للحاج أن يرتب فعل هذه
الأمور كما سبق
(
الرمي ثم الحلق أو التقصير ثم
الذبح ثم طواف الإفاضة
)
، لكن لو قدم بعضها على بعض
فلا حرج .
*
ثم يرجع الحاج إلى منى ليقيم بها
يوم
(
11
و
12 ذي الحجة بلياليهن
)
إذا أراد التعجل
(
بشرط أن يغادر منى قبل الغروب
)
، أو يوم
(
11
و
12
و
13 ذي الحجة بلياليهن
)
إذا أراد التأخر ، وهو أفضل من التعجل ، لقوله تعالى
{
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه
ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى
}
ويرمي في كل يوم من هذه الأيام
الجمرات الثلاث بعد الزوال
مبتدئًا بالصغرى
ثم
الوسطى ثم الكبرى ، بسبع حصيات
لكل جمرة ، مع التكبير عند رمي كل
حصاة
ويسن له بعد أن يرمي الجمرة
الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا
يصيبه فيه الرمي
ثم
يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً
رافعًا يديه
(
كما في الصورة
رقم
10
)
ويسن أيضًا بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه
ويستقبل
القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعًا
يديه
(
كما في الصورة
رقم
10
)
أما الجمرة الكبرى (
جمرة العقبة
)
فإنه يرميها ولا يقف
يدعو لفعله صلى الله عليه وسلم
ذلك
(
صورة
رقم
10
)
*بعد
فراغ الحاج من حجه وعزمه على
الرجوع إلى أهله فإنه يجب عليه أن
يطوف
(
طواف الوداع
)
ثم يغادر مكة بعده مباشرة ، لقول
ابن
عباس رضي الله عنهما :
(
أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم
بالبيت ، إلا أنه ُ خفف عن المرأة
الحائض
) ،
فالحائض
ليس عليها طواف وداع .
*
مسائل متفرقة :
*
يصح حج الصغير الذي لم يبلغ ، لأن
امرأة رفعت إلى النبي صلى الله
عليه وسلم صبيًا
فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟
فقال صلى الله عليه
وسلم :
(
نعم ، ولك أجر
) ،
ولكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة
الإسلام ،
لأنه غير مكلف ، ويجب عليه أن يحج
فرضه بعد البلوغ .
*
يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه
الصغير من أفعال الحج ، كالرمي
ونحوه .
*
الحائض تأتي بجميع أعمال الحج غير
أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا
انقطع
حيضها و اغتسلت ، ومثلها النفساء
.
*
يجوز للمرأة أن تأكل حبوب منع
العادة لكي لا يأتيها الحيض أثناء
الحج .
*
يجوز رمي الجمرات عن كبير السن
وعن النساء إذا كان يشق عليهن ،
ويبدأ الوكيل برمي الجمرة عن نفسه
ثم عن موُكله . وهكذا يفعل في
بقية الجمرات .
*
من مات ولم يحج وقد كان مستطيعًا
للحج عند موته حُج عنه من تركته ،
وإن تطوع أحد أقاربه بالحج عنه
فلا حرج .
*
يجوز لكبير السن والمريض بمرض لا
يرجى شفاؤه أن ينيب من يحج عنه ،
بشرط
أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه
.
*
محظورات الإحرام :
لا يجوز للمحرم أن يفعل هذه
الأشياء :
1-
أن يأخذ شيئًا من شعره أو أظافره
.
2-
أن يتطيب في ثوبه أو بدنه .
3-
أن يغطي رأسه بملاصق ، كالطاقية
والغترة ونحوها .
4-
أن يتزوج أو يُزَوج غيره ، أو
يخطب .
5-
أن يجامع .
-
أن يباشر
(
أي يفعل مقدمات الجماع من اللمس
والتقبيل
)
بشهوة .
-
أن يلبس الذكر مخيطًا ، وهو ما
ُفصّل على مقدار البدن أو العضو ،
كالثوب أو الفنيلة أو السروال
ونحوه ، وهذا المحظور خاص بالرجال
–
كما سبق .
-
أن يقتل صيدًا بريًا ، كالغزال
والأرنب والجربوع ، ونحو ذلك .
*
من فعل شيئًا من هذه المحظورات
جاه ً لا أو ناسيًا أو مُكرهًا
فلا إثم عليه ولا فدية .
*
أما من فعلها متعمدًا
–
والعياذ بالله
–
أو محتاجًا لفعلها : فعليه أن
يسأل العلماء
ليبينوا له ما يلزمه من الفدية .
*
تنبيه :
من ترك شيئًا من أعمال الحج
الواردة في هذه
الصفحات
فعليه أن يسأل العلماء
ليبينوا له ما يترتب على
ذلك .
والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
|