بسم الله الرحمن الرحيم  (  وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ  )  صدق الله العظيم

 
     
   

مسائل متفرقة عن الحج والعمرة

أطبع هذه الصفحة

خريطة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

العمرة

   
 

طريق المسلم إلى الحج

 
 

الحج

 

ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر منه ، والحلق أفضل من التقصير ،  عليه وسلم لأنه صلى الله دعا للمحلقين بالمغفرة 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة
* بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل الأول ) ، ثم
يتجه الحاج
بعد أن يتطيب إلى مكة ليطوف بالكعبة طواف الإفاضة المذكور

في قوله تعالى : { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليَطوّفوا بالبيت العتيق }
  لقول عائشة رضي الله عنها :
( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت )  ، ثم يسعى بعد
هذا الطواف سعي الحج .
وبعد هذا الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل التام ) .
* الأفضل للحاج أن يرتب فعل هذه الأمور كما سبق ( الرمي ثم الحلق أو التقصير ثم الذبح ثم طواف الإفاضة ) ، لكن لو قدم بعضها على بعض
فلا حرج .
* ثم يرجع الحاج إلى منى ليقيم بها يوم ( 11 و 12 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التعجل

 ( بشرط أن يغادر منى قبل الغروب ) ، أو يوم ( 11 و 12 و 13 ذي الحجة بلياليهن )
 إذا أراد التأخر ، وهو أفضل من التعجل ، لقوله تعالى

{ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى }
ويرمي في كل يوم من هذه الأيام الجمرات الثلاث بعد الزوال مبتدئًا بالصغرى

 ثم الوسطى ثم الكبرى ، بسبع حصيات لكل جمرة ، مع التكبير عند رمي كل حصاة
ويسن له بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه الرمي

 ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعًا يديه ( كما في الصورة رقم 10 )
 ويسن أيضًا بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه

 ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعًا يديه ( كما في الصورة رقم 10 )
  أما الجمرة الكبرى
( جمرة العقبة ) فإنه يرميها ولا يقف

يدعو لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك

( صورة رقم 10 )

*بعد فراغ الحاج من حجه وعزمه على الرجوع إلى أهله فإنه يجب عليه أن يطوف

( طواف الوداع ) ثم يغادر مكة بعده مباشرة ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما :
 
( أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه ُ خفف عن المرأة الحائض )  ،

 فالحائض ليس عليها طواف وداع .
* مسائل متفرقة :
* يصح حج الصغير الذي لم يبلغ ، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيًا

فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ فقال صلى الله عليه
وسلم :
( نعم ، ولك أجر )  ، ولكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام ،

لأنه غير مكلف ، ويجب عليه أن يحج فرضه بعد البلوغ .
* يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من أفعال الحج ، كالرمي ونحوه .
* الحائض تأتي بجميع أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع

حيضها و اغتسلت ، ومثلها النفساء .
* يجوز للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة لكي لا يأتيها الحيض أثناء الحج .

* يجوز رمي الجمرات عن كبير السن وعن النساء إذا كان يشق عليهن ، ويبدأ الوكيل برمي الجمرة عن نفسه ثم عن موُكله . وهكذا يفعل في بقية الجمرات .
* من مات ولم يحج وقد كان مستطيعًا للحج عند موته حُج عنه من تركته ،

وإن تطوع أحد أقاربه بالحج عنه فلا حرج .
* يجوز لكبير السن والمريض بمرض لا يرجى شفاؤه أن ينيب من يحج عنه ،

 بشرط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه .
* محظورات الإحرام :
لا يجوز للمحرم أن يفعل هذه الأشياء :
1
- أن يأخذ شيئًا من شعره أو أظافره .
2
- أن يتطيب في ثوبه أو بدنه .
3
- أن يغطي رأسه بملاصق ، كالطاقية والغترة ونحوها .
4
- أن يتزوج أو يُزَوج غيره ، أو يخطب .
5
- أن يجامع .
- أن يباشر ( أي يفعل مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل ) بشهوة .
- أن يلبس الذكر مخيطًا ، وهو ما ُفصّل على مقدار البدن أو العضو ، كالثوب أو الفنيلة أو السروال ونحوه ، وهذا المحظور خاص بالرجال
كما سبق  .
- أن يقتل صيدًا بريًا ، كالغزال والأرنب والجربوع ، ونحو ذلك .


* من فعل شيئًا من هذه المحظورات جاه ً لا أو ناسيًا أو مُكرهًا فلا إثم عليه ولا فدية .
* أما من فعلها متعمدًا والعياذ بالله أو محتاجًا لفعلها : فعليه أن يسأل العلماء

ليبينوا له ما يلزمه من الفدية .

* تنبيه : من ترك شيئًا من أعمال الحج الواردة في هذه الصفحات فعليه أن يسأل العلماء

 ليبينوا له ما يترتب على ذلك .

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

الصفحة السابقة

صفحة البداية

   
 
 
 
 
     
 

Management: Jamal Lutfi AL Shalabi